الشهيد الأول

537

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

نصف دية اليد وزيادة حكومة . وفي الذراعين ، الدية ، وكذا في العضدين . وفي كلّ إصبع من اليدين أو الرجلين مائة دينار . وفي كلّ أنملة ثلثها ، إلَّا في الإبهام فالنصف . وفي الزائدة ثلث الأصليّة سواء الإصبع والأنملة . وفي شلل الإصبع ثلثا ديتها ، وفي قطع المشلولة الثلث وإن كان خلقة . وفي الظفر عشرة دنانير إن لم ينبت أو نبت أسود ، فإن نبت أبيض فخمسة . ولو قطعت اليد دخلت الأصابع في ديتها ، فإن قطع الكفّ بعد الأصابع فالحكومة . وفي الظهر إذا كسر أو احدودب أو تعذّر القعود فالدية ، فإن صلح فالثلث . ولو كسر الصلب وجبر على غير عيب فمائة دينار ، فإن عثم فألف .